أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : صلاة الليل والوتر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
صلاة الليل والوتر
معلومات عن الفتوى: صلاة الليل والوتر
رقم الفتوى :
3432
عنوان الفتوى :
صلاة الليل والوتر
القسم التابعة له
:
صلاة التطوع
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
الفتوى رقم (11271)
من نام الليل وقد أوتر وأراد القيام لصلاة الليل إن ختمها بالوتر فماذا عليه في قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - (لاوتران في ليلة) ومن لم يختمها بوتر فماذا عليه في حديث "اجعلوا آخر صلاة الليل وترا"، ومن نام ولم يوتر فماذا عليه في حديث أبي هريرة ( أوصاني خليلي ألا أنام حتى أوتر) ومن نام ولم يوتر يقصد القيام ليلا وغلبه النوم .
نص الجواب
الحمد لله
أولاً: من نام وقد أوتر أول الليل ثم قام للتهجد آخر الليل فإنه يصلي ما كتب له ولا يعيد الوتر، امتثالا لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الوترين في الليلة .
ثانياً: من نام ولم يوتر قاصدا القيام آخر الليل وقد وجد من نفسه قوة على ذلك فإنه يوتر آخر الليل وهذا أفضل، لأنه وقت التنزل الإلهي وعملا بحديث "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً" فإنه يدل على الأفضل، وليس فيه مخالفة لحديث أبي هريرة (أوصاني خليلي ألا أنام حتى أوتر)، لأن هذا في حق من لم يجد في نفسه قوة على القيام آخر الليل وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتر من أول الليل وأوسطه وآخره، وهذا يدل على أن الليل كله محل للوتر وقال ?: "من خاف ألايقوم من آخرالليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل" رواه مسلم في صحيحه .
ثالثاً: من نام ولم يوتر قاصدا القيام آخر الليل وغلبه النوم فإنه يشرع له قضاء الوتر في وقت الضحى ويشفعه بركعة، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا منعه من قيام الليل نوم أو وجع صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة) رواه مسلم ...
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب الرئيس:عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
مصدر الفتوى
:
المجلد السابع
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: